المادة 15
المهن غير المستقلة .1 مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الأج ور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظ يفةم أجورة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا :
أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة المدنية المعنية، و
ب) كانت المكافآت تدفع من طرف أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة، أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى. .3 بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة ممارسة على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.