المادة 12
الأتاوى .1 تخضع الأتاوى الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن مثل هذه الأتاوى تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز 10 بالمائة (%10) من المبلغ الإجمالي للأتاوى. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. .3 يقصد بعبارة "الأتاوى"، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كانت طبيعتها، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية و أشرطة البث التلفزيوني و الإذاعي أو مق ابل ب راءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية، و مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوى، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو ي ؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجود فيها، و يكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوى، مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي هذه الح ال ة، ت طبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 تعتبر الأتاوى ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. لكن عندما يكون المدين بالأتاوى، س واء أكان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دول ة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة الذي من أجله تمّ دفع الأتاوى وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء تلك الأتاوى فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوى ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. .6 عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين يتجاوز مبلغ الأتاوى باعتبار الخدمة المدفوعة عنها، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات الخاصة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.