مرسوم رئاسي رقم 08-424
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 08-424 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "ل جميط" (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدي ن ة الجزائر في 12 نوفمب ر س نة 2008 ب ين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★