المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق
28 ديسمبر سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الموارد المائية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للري
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية 41.670.000
مجموع القسم الأول 41.670.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي 9.480.000
مجموع القسم الثالث 9.480.000 مجموع العنوان الثالث 51.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.150.000 مجموع الفرع الأول 51.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.150.000