مرسوم رئاسي رقم 08-421
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-421 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".