مرسوم رئاسي رقم 08-419
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-419 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار 185.249.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".