مرسوم رئاسي رقم 08-417
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 08-417 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار 1.395.880.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".