مرسوم رئاسي رقم 08-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-393 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك . 3
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، والمبينة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا المرسوم، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.