مرسوم رئاسي رقم 08-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة