مرسوم رئاسي رقم 08-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
تنظيمية