مرسوم رئاسي رقم 08-372
· ج.ر عدد 66 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★