المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1429 الموافق 23 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-109 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي :