المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان