مرسوم رئاسي رقم 08-369
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-369 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★