المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق
18 نوفمبر سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الوزارة الأولى
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الوزير الأول - المنح العائلية 1.000.000
مجموع القسم الثالث 1.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 20.000.000
34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة 13.000.000
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 6.000.000
مجموع القسم الرابع 39.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 70.000.000
37-09 تسوية الديون السابقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية 700.000.000
مجموع القسم السابع 770.000.000 مجموع العنوان الثالث 810.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 810.000.000 مجموع الفرع الأول 810.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 810.000.000