مرسوم رئاسي رقم 08-367
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-367 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يفوض للوزي ر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوض للسيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.