المادة الأولى
يعين السادة والسيدات :
عبد العزيز بلخادم… نور الدين زرهوني المدعو يزيد… سلطاني بوقرة… عبد المالك قنايزية… مراد مدلسي… الطيب بلعيز… كريم جودي… شكيب خليل… عبد المالك سلال… حميد الطمار… الهاشمي جعبوب… بوعبد اللّه غلام اللّه… محمّد الشريف عباس… شريف رحماني… عمار تو… أبو بكر بن بوزيد… رشيد بن عيسى… عمار غول… السعيد بركات… خليدة تومي… مصطفى بن بادة… رشيد حراوبية… حميد بصالح… محمود خذري… الهادي خالدي… نور الدين موسى… الطيب لوح… جمال ولد عباس… اسماعيل ميمون… الهاشمي جيار… دحو ولد قابلية… عبد القادر مساهل… نوارة سعدية جعفر… سعاد بن جاب اللّه… عز الدين ميهوبي… وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال.