مرسوم رئاسي رقم 08-357
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الج زائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★