المادة 9
الخدمات التقنية ونسبة التكاليف
1 - يجب على كل طرف متعاقد توفير مطار/ مطارات منتظمة، مطار/ مطارات بديلة ومرافق الملاحة الج وية في إقليمه والخدمات ذات الصل ة، بم ا فيها الاتصالات والملاح ة والأرصاد الجوية والخدمات الثانوية والخدمات الملحقة الأخرى لاستغلال الخدمات المتّفق عليه ا من ط رف ش ركة النّقل الج وي المعيّن ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تتحمّل شركة النّق ل الج وي المعيّن ة التابع ة لكل طرف متعاقد تكاليف بنسب عادلة ومعقولة لاستعمال مطارات ومرافق الملاحة الجوية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمفروضة من طرف السلط ات المؤهّل ة للطرف المتع اقد الآخ ر، بشرط أن لا تكون هذه التكاليف مرتفعة مقارنة بتلك المطبّق ة على أي شرك ة نقل لدول أخ رى مقابل خدمات واستعمال نفس المط ارات ومرافق الملاحة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.