المادة 8
التعريفات
1 - تحدّد التعريفات المطبقة على الخدمات المتّفق عليه ا على الطريق المحدّد ع لى مستوي ات معقول ة م ع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك تكلفة الاستغلال والربح المعقول وخصائص الخدمة كالسرعة والإيواء والتعريفات التي تطبقها على خدمات شرك ة أو شركات النّقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدّد.
2 - يجب أن توافق شرك ات النّ ق ل الج وي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعريفات المش ار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة، بالتشاور إذا استل زم الأمر وأمكن ذلك، م ع شركة أو شركات النّقل الجوي الأخرى التي تستغل نفس الطريق أو جزء منه وتعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين قبل ستين
(60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها وتصبح فعلية بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
3 - في حالة عدم توصّ ل شركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق ح ول الت عريفات، فع لى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعريفات عن طريق التشاور.
4 - في حالة عدم توصّل سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق حول المصادق ة على أي تعريف ة ع رضت عليه ا وفق ا للفقرة 2 من ه ذه المادّة أو ح ول تحدي د تع ريفة وفقا للفق رة 3 من هذه المادّة، يجب عرض المسأل ة على الطرفين المتعاقدين للتسوية وفقا لأحكام المادّة 18 من هذا الاتفاق.
5 - تظلّ التعريفات المعمول بها سارية حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة.