المادة 7
ترتيبات تجارية
1 - تكون الحمولة ووتيرة الطائرة وجدول الرحلات متف قا عليه ا بين سلط ات الطي ران للطرفين المتعاقدين.
2 - يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة الشروع مباشرة في بيع خدمات النّقل الجوي داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و، بطلب منه، بواسطة وكلائها المعتمدين، ولهذا الغرض يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة استعمال وثائق النّقل الخاصة بها.
3 - لكلّ شركة نقل معيّنة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، الحق أن تتفق مع وك لاء منافسين من اختياره ا لأداء خدم ات الأسكلة، بما في ذلك شركات النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر التي تق وم بجم يع خدم ات الأسكلة أو جزء منها.
4 - يمكن لشركة النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة لأي ط رف متعاقد، وفقا لمتطلبات الحركة الجوي ة، طلب استغلال جزء إض افي من الطريق المحدّد. ويجب أن يعرض طلب هذه الرحلات لسلطات طيران الطرف المتع اقد الآخر ثلاثة (3) أيام على الأق لّ قبل الاستغلال المقترح، ولا يمكن القيام بالرحلة إلاّ بعد التحصل على الموافقة.