المادة 6
أحكام الحمولة
1 - يجب أن تتوفّر فرصا متساوية وعادلة لشركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة للط رفين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطريق المحدّد.
2 - عند استغلال الخدمات المتّفق عليها، تلتزم شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكل طرف الأخذ بعين الاعتبار مص الح شرك ة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق الضرر بالخدمات التي توفّرها هذه الأخيرة، على نفس الطريق أو جزء منه.
3 - لابد للخدمات المتّفق عليها والتي توفّرها شرك ات النّقل الج وي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين أن توفّر عامل سعة حمولة معقول ومناسب لمواجهة متطلبات الحركة الجوية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
4 - يجب أن تتم إجراءات إصعاد وإن زال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد من ط رف شرك ة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين في نقط ة أو نق اط على الط ريق المحدّد غي ر النقط ة أو النقاط في إقليم أي طرف متعاقد وفقا للمبادىء العامة المتعلّقة بالحمولة :
أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن شركة النّقل الجوي،
ب) متطلبات الحركة الجوية لبلد أو منطقة الطرفين المتعاقدين اللذين تمر منهما الخدمة المتّفق عليها، أخذا بعين الاعتبار خدمات جوية أخ رى أسستها شرك ة أو شركات النّقل الج وي لهذه الدولة أو لهذه المنطقة،
ج) الش روط التي تقتضيها عمليات شركة النّقل الجوي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة