المادة 4
إلغاء أو توقيف الترخيص أو فرض الشروط
1 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغاء أو توقيف رخص ة الاستغلال الممنوح ة لشركة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخ ر أو ف رض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة هذه الشركة للحقوق المح دّدة في المادّة 2 من هذا الاتف اق وذلك في إحدى الحالات الآتية :
أ) عندما لا يقتنع بأن جزءا هاما من الملكية لهذه الشركة المعينة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عيّنها أو يد رعاياه، أو
ب) في حال ة تقصير الشرك ة المعيّن ة المذك ورة في التقيد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأوّل المشار إليه في المادّة 5 من هذا الاتفاق، أو
ج) عند فشل هذه الشركة المعنية في الاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2 - ما ل م يك نمن الضروري إلغاء، ت وقيف الحقوق أو فرض الش روط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بشكل فوري لتفادي مخالفات أخرى للقوانين والأنظمة من قبل هذه الشركة المعيّنة، فإنّه لا يمكن ممارس ة هذه الحق وق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.