المادة 3
تعيين وترخيص شركة النّقل الجوي
1 - يحق لك ل طرف متع اقد أن يعيّن كتابيا ش ركة أو عدّة شرك ات النّقل الج وي للطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليه ا ع لى الط ريق المحدّد، وسحب أو تغيي ر هذه التعيينات.
2 - يجب أن يبقى جزءا ه اما من الملكية والإدارة الفعلي ة للش ركة المعيّن ة من قبل كل طرف متعاقد في يد هذا الطرف المتعاقد أو في يد رعاياه.
3 - يجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل أن تقنعها أنها تتوافر على الشروط والواجبات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة وبصفة معقولة من قبل هذه السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية.
4 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام هذا التعيين، أن يمنح ت رخيص الاستغلال اللازم للش رك ة المعينة دون تأخير ومع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة.
5 - يجوز للشركة المعينة لأحد الطرفين المتع اقدين عند حصوله ا ع لى ترخ يص للاستغلال، 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م أن تبدأ استغلال الخدمات المتفق عليها وفق ا للأحك ام ذات الصلة والواردة بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ المحدد في هذا الترخيص.