المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول النّقل الجوي المدني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّ ة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين")،
- رغ ب ة منهم افي تسهيل اتصالات ودية بين شعبيهما وتط وير العلاق ات المتبادل ة بين البلدين في ميدان الطيران المدني،
- وباعتبارهما ط رف ين في اتفاقي ة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوق يع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما كما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1 - تعني كلمة "اتفاقية" : اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944، وكل ملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك الاتفاقي ة وأي تع ديلات على الملاحق أو الاتفاقية طبق ا للمادّتين 90 و 94 منها ط الما تم اعتماد ه ذه الملاح ق والتع ديلات من قبل كلا الطرفين المتعاقدين،
2 - تعني عبارة "سلطات الطيران"، بالنسب ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الوزارة وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، الإدارة العام ة للطي ران المدني للصين، أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الإدارة.
3 - تعني كلمة "اتفاق" هذا الاتفاق وملحقه وكذا أي تعدي ل لهذا الاتفاق و/ أو ملحق ه الذي تم وفقا للمادّة 19 من هذا الاتفاق.
4 - تعني عبارة "شركة النّقل الجوي" كل مؤسسة نقل جوي توفر أو تستغل خدمات النّقل الجوي الدولي.
5 - تعني عبارة "شركة النّقل الجوي المعينة"
شركة النّقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها طبقا لأحكام المادّة 3 من هذا الاتفاق.
6 - تعني كلمة "طائرة" طائرة مدنية.
7 - تعني عبارة "خدمة النّقل الجوي" كل خدمة نقل جوي مبرمجة تقوم بها الطائرة للنقل العمومي للركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد.
8 - تعني عبارة "الخدمات المتفق عليها"خدمات النّقل الجوي الدولية المبرمجة على الطريق أو الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق لنقل الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
9 - تعني عبارة "خدمة نقل جوي دولي" خدمة النّقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة.
10 - تعني عبارة "وقوف لأغراض غير تجارية"
الهبوط لأغراض غير تلك التي تخص بأخذ أو إنزال الركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد.
11 - تعني كلمة "السعة" :
أ) بالنسبة للطائرة، الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق أو جزء منه،
ب) بالنسبة للخدمة المتفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه.
12 - تعني كلمة "التعريف ة" الأسعار الواجب دفعها مقابل نقل الركاب والأمتعة والبض ائع وك ذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالة والخدمات الملحقة الأخرى، لكن باستثناء الأسعار والشروط المعمول بها لنقل البريد.
13 - تعني عبارة "جدول الطرق" جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق أو كما تم تعديله وفقا لأحك ام المادّة (19) من هذا الاتفاق.
إن جدول الطرق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
14 - تعني عبارة "الطريق المحدد" الطريق المحدد في جدول الطرق.
المادّة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لتتمكن شركة النّقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي الدولي على الطريق المحدد في الملحق.
2 - طبقا لأحكام هذا الاتفاق، تتمتع شركة النّقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد، عند استغلالها الخدمة المتفق عليها على الطريق المحدد، بالحقوق الآتية :
أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر على طول الطريق أو الطرق الموضحة من طرف سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر،
ب) التوقف لأغراض غير تجارية في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أن يخضع لموافقة سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، و
ج) التوقف في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض أخذ أو إنزال الركاب والأمتعة، البضائع والبريد في إطار الحركة الدولية، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
3 - يحق لشركة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين أخذ وإنزال في نقطة أو نقاط داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار الحركة الدولية من أو إلى بلد ثالث وذلك بعد الموافقة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
4 - ليس في مضمون هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لشركات النّقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدي ن حق أخذ، في إقليم الط رف المتعاقد الآخر، رك اب وأمتعة وبضائع وبريد ينقل نظير أجر أو مقابل وموجّه إلى نقطة أخرى في إقليم هذا الطرف المتعاقد.