المادة 23
سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بالطرق الدّبلوماسية عن اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللاّزمة لدخوله حيّز التّنفيذ.
إثباتا لما سلف، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر هذا الاتفاق ببكين، في 6 نوفمبر سنة 2006 في ثلاث (3) نس خ أصلية باللغ ات الع ربيّ ة والصيني ة والإنجليزية، ولها جميعا نفس الحجّية القانونية. وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير المصلحة العامة وزير الدولة، للطيران المدني وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي يانغ يُوان يُوان الملحق جدول الطرق
1 - يكون طريق الخدمات المتفق عليها التي تستغله شركة النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي :
نقاط في الجزائر - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الصين تحدّدها الجزائر - ثماني (8) نقاط فيما وراء.
2 - يكون طريق الخدمات المتّفق عليها التي تستغلها شركة النّق ل الجوي المعيّنة من قبل حكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي :
نقاط في الصين - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الجزائر تحدّدها الصين - ثماني (8) نقاط فيما وراء.
3 - يجوز لشركة النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتع اقدين القي ام حسب رغبت ها بإلغاء أي نقطة ع لى الطريق المحدّد على أي رحل ة أو جم يع ال رحلات، بش رط أن تبدأ وتنتهي الخدمات المتّ فق عليه ا في إقل يم الطرف المتعاقد ال ذي عيّن هذه الشركة.
قوانين