المادة 19
التعديل والتغيير
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه يستحسن فيه تعديل أي حكم من أحك ام هذا الاتف اق أو ملحقه، فيمكنه في أي وقت أن يطلب مش اورات م ع الط رف المتع اقد الآخ ر، وتبدأ ه ذه المشاورات التي يمكن أن تتم عن طريق مناقشة مباشرة أو مراسلة خلال تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المدّة.
2 - يمكن أيضا للمشاورات المذكورة في الفقرة 1 من ه ذه المادّة أن تجرى بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة.
يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق أو ملحقه حيّز التّنفيذ بعد التأكيد عليه بتبادل المذكّرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.