مرسوم رئاسي رقم 08-356
· ج.ر عدد 66 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-356 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 18
تسوية النزاعات
1 - إذا نش أ أي نزاع ب ين الط رفين المتع اقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فعلى سلطات الطي ران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أولا تسوية النزاع عن طريق المفاوضات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا تعذّر على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التوصّ ل إلى تسوية ذلك النزاع، وجب على الطرفين المتعاقدين تسويت ه عن طريق القنوات الدبلوماسية.