المادة 17
التشاور
1 - ب روح التعاون ال وث يق والمتبادل، يق وم الطرفان المتعاقدان بالتشاور فيما بينهما لغرض التأكد من التنفيذ الصحيح والتقيّد المرضي لأحك ام هذا الاتف اق، وله ذا الغ رض تتشاور سلط ات الطي ران المدني لل طرفين المتعاقدين فيما بينهما من حين لآخر.
2 - يحق لأي من الطرفين المتع اقدين أن يطلب في أي وقت مشاورات متعلّقة بهذا الاتفاق مع الطرف المتعاقد الآخر. وتبدأ هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن، وخلال ستين (60) يوما على الأقلّ من تاريخ تسلّم الط رف المتع اقد الآخ ر هذا الطلب م ا لم يتّفق على غير ذلك.