المادة 15
سلامة الطيران
1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب، في أي وقت، مشاورات فيما يخص المقاييس الأمنية التي يطبقها الطرف المتع اقد الآخر في مناطق خاصة بمنشآت الطيران وطاقم الطيران والطائرة واستغلال الطائرة. تتم هذه المشاورات في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب.
2 - إذا وج د أحد الط رفين المتع اقدين، بعد ه ذه المش اورات، أن الط رف المتع اقد الآخ ر لا يطبق فعليا ولا يحترم مقاييس الأم ن في المناطق المذك ورة في الفق رة 1 تماشيا ومقاييس الأمن الموضوعة في تلك الفترة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولية، وجب إعلام الطرف المتع اقد الآخ ر به ذه الإثب ات ات والخط وات الضرورية لتطبيق مقاييس ."ICAO" يتوجب، على هذا الطرف المتعاقد حينئذ، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في مدّة متّفق عليها.
3 - تطبيقا للمادّة 16 من الاتفاقية، تم أيضا الاتفاق على أن أي طائرة مستغلة من شركة النّقل الجوي التابعة، لأحد الطرفين المتعاقدين أو بالنيابة عنها، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أن تخضع، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى تفتيش من طرف ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّصين، ش ريط ة ألاّ يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة بغضّ النظ ر عن الالت زامات المنص وص عليها في المادّة 33 من اتفاقية شيكاغو، فإنّ الغرض من هذا التفتيش هو التحقّق من صلاحية الوثائق المتعلّقة بالطائرة وإجازات طاقمها، وأن أجهزة الطائرة وحالتها مطابقة للمقاييس الموضوعة في تلك الآونة طبقا للاتفاقية.
4 - في حالة ما استلزم الأمر اتخاذ إجراء مستعجل لضمان سلامة استغلال شركة النّقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق التوقيف أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة أو شركات النّقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5 - يجب توقيف كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي أدّى إلى هذا الإجراء.
6 - بالإش ارة للفق رة 2 أعلاه، إذا تبيّن أنّ أح د الط رفين المتع اقدين بقي غير ممتث ل لمقاييس منظمة الطي ران المدني الدولي "ICAO” بعد انقضاء المهلة المتّفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام لمنظم ة الطيران المدني الدولي "ICAO” بالوضعية. كم ا ينبغي إبلاغ هذا الأخير عند إيجاد حل مرضي للوضعية.