المادة 13
تحويل وإرجاع فائض الإيرادات
1 - يحق لشرك ة النّقل الجوي المعيّن ة والتابعة لك ل طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، في إرجاع فائض الإيرادات على المصروفات المحقّق ة والمتعلّق ة باستغلال الخدم ات المتّفق عليه ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
2 - يجب أن يتم تحويل وإرجاع فائض الإيرادات هذه إلى عملات قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ الإرجاع.
3 - يجب على كلط رف متع اقد أن يسهل تحويل وإرجاع فائض الإيرادات التي حصلت عليه في إقليمه شرك ة النّقل الج وي المعيّن ة والتابعة للط رف المتعاقد الآخر، وأن يساعد بسرعة هذه الشركة لإتمام الإجراءات اللازمة.