المادة 12
الضرائب الجمركية والرسوم
1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، الطائرة المستغلّ ة على الخدم ات المتّفق عليه ا من قبل شركة النّق ل المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتع اقدين، وك ذلك معداتها العادي ة وقطع الغي ار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن الطائرة من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومص اريف التفت يش والمص اريف والأت اوى الأخرى المماثلة، شريطة أن تظل تلك المعدّات والأشي اء المذك ورة على متن الطائرة إلى غاي ة إعادة تصديرها.
2 - تعفى أيض ا، المع دّات والأشي اء الآتية، ع لى أساس التعامل بالمثل، من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى، باستثناء المصاريف المتعلّقة بالخدمات التي تقدم إلى الطائرات :
أ) المعدات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) المنقولة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المراد استعمالها من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة في الطائرة المستغلّة على الخدمات المتّفق عليها، حتى لو كانت تلك المعدّات والأشياء ستستخدم في جزء من رحلتها الجارية فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار (بما فيها المحرّكات) التي تدخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لصيانة أو إصلاح الطائرة التي تستغل على الخدمات المتّفق عليها من قبل شركة النّقل الجوي المعيّنة.
3 - يمكن تفريغ المعدات والأشياء المش ار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد وذلك بموافقة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وتوضع هذه التجهيزات والمعدات تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها بصفة أخرى طبقا للأنظمة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر.
4 - تكون أيضا الإعفاءات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة صالحة عندما تكون شركة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين قد أبرمت عقودا مع شركة أو شركات نقل جوي أخرى تتمتع بشكل مماثل بنفس هذه الإعف اءات التي تتمتع به ا في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر فيما يخص إعارة أو تحويل المعدات والأشي اء المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - تعفى، على أساس التعامل بالمثل، تذاكر الطائرة، الفاتورات الجوية ووسائل الإعلان التي تدخلها شركة النّقل الجوي المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - تعفى التجهيزات المكتبية والعربات الموجّهة للاستعمالات المكتبي ة والع ربات للاستعمال الخ اص في المطارات والعربات من نوع الحافلات (باستثناء السيارات) لنقل أعضاء الطاقم وأمتعتهم، وكذلك نظام الحجز بالحاسوب وتجهيزات الاتصالات بما في ذلك قطع غيارها لممثلية شركة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عند إدخالها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الضرائب الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، بشرط أن توجّه هذه التجهيزات للاستعمال الخاص لشركة النّقل الجوي ولا تتعدى الحدود المعقولة.
7 - تعفى الأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور المباشر من كل الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة، على أساس التعامل بالمثل، باستثناء مصاريف الخدمات المقدّمة.