المادة 10
توفير المعطيات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بطلب منها، بالمعطيات الإحصائية التي يمكن طلبه ا بصف ة معقول ة لغ رض النظ ر في الحمولة ال تي توفّرها الخدمات المتّفق عليها المستغلّة من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الأوّل على الطريق المحدّد. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يجب أن تتضمّن مثل هذه المعطيات كلّ المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار حركة النّقل التي تقوم بها شركات النّقل المعيّنة على الخدمات المتّفق عليها.