المادة 9
المشروعات (المؤسسات) المشتركة
1 - حيثما :
أ) يساهم مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو ف رضت شروط فيما بين المشروعين (المؤسستين) في علاقاتهما التجارية أو الماليّ ة تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين (المؤسستين) لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع (مؤسسة) تابع لتلك الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع (لمؤسس ة) في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين (المؤسستين) هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.