المادة 7
أرباح الأعمال
1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع (المؤسسة) نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا زاول المشروع (المؤسسة) أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع (المؤسسة) في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا (مؤسسة) متميزا ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع (المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المص اريف القابل ة للخصم الخ اص ة بالمنشأة الدائمة بم ا في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائم ة أو في غيره ا، آخذا بعين الاعتبار أي ة قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية.
ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ - بخلاف مبال غ إعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعم ال الإدارة أو فوائد عن أم وال - ماع دا في حالة المشروعات (المؤسسات) المصرفية - تم إقراضها للمنشأة الدائمة.
وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة فلا يعتبر ربحاً لها أي مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية) تستحق المنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات) المصرفية - عن أموال تم إقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمج رد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع (للمؤسسة).
5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلي ة للمشروع (للمؤسسة) على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة لا تمنع تلك الدول ة المتعاقدة من تح ديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادّة.
6 - إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما، فلا شيء في هذه المادّة سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتح دي د الالت زام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة اللمختصة لتلك الدولة المتعاقدة، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادىء هذه المادّة مع الأخ ذ بعين الاعتبار المعل ومات المتوفرة للسلطة ا لمختصة.
7 - لأغراض الف قرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم ي وجد سبب وج يه وكافٍ يق ضي بغير ذلك.
8 - حيثما تشتمل الأرباح ع لى بن ود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في موادّ أخ رى من ه ذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك الموادّ لن تتأثر بأحكام هذه المادّة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة