المادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراع ة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكي ة الملحق ة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحق وق التي تطبق عليها أحكام الق وانين المتعلق ة بملكي ة الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الموارد وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعت بر الس فن والط ائرات من الأم وال غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع (لمؤسسة) وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.