المادة 5
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "منشأة دائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع (المؤسسة) كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة "منشأة دائمة" بوجه خاص :
أ) مقر الإدارة،
ب) فرع،
ج) مكتب،
د) مصنع،
ه) ورشة،
و) مزرعة أو أي أراضي مزروعة،
ز) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "منشأة دائمة" كذلك :
أ) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلّقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر،
ب) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، بواسط ة مش روع (مؤسس ة) تابع لدول ة متع اقدة من خلال مستخدمين متعاقد معهم من قبل المشروع (المؤسسة) لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجم وعها أكث ر من ستة (6) أشه ر ضمن أي فترة إثني عشر (12) شهرا،
ج) استخ دام معدات جوهري ة لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر خلال أي فترة إثني عشر (12) شهرا أو تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع (المؤسسة).
4 - بال رغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادّة، فإن عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل الآتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة)،
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض التخزين أو العرض،
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع (مؤسسة) أخرى،
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغ رض ش راء سل ع أو بضائع أو لجم ع المعل ومات، للمشروع (للمؤسسة)،
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل، للمشروع (للمؤسس ة)، في م زاول ة أي نش اط آخ ر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما، إذا عمل شخص، غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8، في دولة متعاقدة لصالح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع (المؤسسة) سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع (المؤسسة)، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية :
أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع (المؤسسة)، إلاّ إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 والتي، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ب) لم يكن له مثل هذه السلطة، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتع اقدة المذكورة أولاً بمخ زون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)،
ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع (للمؤسسة) ذاته أو لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ومشروعات (مؤسسات) أخرى يسيطر عليها هذا المشروع (المؤسسة) أو له مصلحة مسيطرة فيها،
د) كان بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتع اقدة ولصالح المش روع (المؤسسة) بتصن يع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة).
6 - لا يعتبر أن لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لمجرد أن المشروع (المؤسسة) يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وك يل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أ ن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم.
ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع (المؤسسة) ومشاريع (مؤسسات) أخرى، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.