المادة 4
المقيم
1 - لأغ راض هذه الاتفاقي ة، تعني عب ارة "مق يم في دولة متعاقدة" :
أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون مواطنا كويتيا، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت.
ب) في حالة الجزائر : تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي الشخص الخاضع للضريبة في الجزائر بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه.
2 - لأغراض الفقرة 1، فإن عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تشمل أيضا :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها،
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه،
ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي ف رعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسس ة حسب التع ريف ال وارد في الفق رة الف رعية ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة ثالثة.
3 - حيثما يكون فردا ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدّد على النحو الآتي :
أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن ممكنا تح ديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ل ه بها محل إقامة معتاد،
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدول ة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها،
د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبق ا لأحكام الفقرة ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.
4 - حيث يعتبر وفق ا لأحكام الفقرة 1 شخص ما، خلاف الف رد، مقيما في كلت ا ال دولتين المتع اقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيما فقط في الدولة المتع اقدة التي تم تأسيسه فيها.