المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "دول ة متعاقدة" و"الدولة المتع اقدة الأخ رى" الك ويت أو الج زائر حسبم ا يقتضي سياق النص،
ب) يعني مصطلح "الكويت" إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية،
ج) يعني مصطلح "الجزائر" إقليم الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ويشمل، إض اف ة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص،
ه) يعني مصطلح "مواطن" أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني أو أي شركة أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة،
و) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كي ان يعام ل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة،
ز) تعني عبارتا "مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع (مؤسسة) يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومش روع (مؤسس ة) يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) يعني مصطلح "ضريبة" الضريبة الكويتية أو الضريبة الجزائريّة، حسبما يقتضي سياق النص،
ي) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
(1) في حال ة الج زائر : الوزي ر المك لّف بالماليّ ة أو ممثله المرخّص له في ذلك.
(2) في حالة الكويت : وزير الماليّة أو ممثل مفوّض من قبل وزير الماليّة.
2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق نص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبق ة في تلك الدولة المتع اقدة يس ود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخ رى في تلك الدولة المتعاقدة. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م