المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيمق راطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وحكومة دولة الكويت،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادّة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أوالسلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقول ة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل مشروعات (مؤسس ات)، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) في حالة الجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي،
(2) الضريبة على أرباح الشركات،
(3) الضريبة على أرباح المناجم،
(4) الرسوم على النشاط المهني،
(5) الدفع الجزافي،
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونق ل المح روقات بالأنابيب.
(مشارا إليها فيما بعد ب"الضريبة الجزائرية")،
ب) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات،
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
(3) الزكاة،
(4) الضريبة المفروضة على الشركات لدعم العمالة الوطنية، (مشار إليها فيما بعد ب"الضريبة الكويتية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دول ة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الض رائب القائم ة أو بدلاً عنه ا.
وتخطر السلطات المختص ة في الدولتين المتع اقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.