مرسوم رئاسي رقم 08-355
· ج.ر عدد 66 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-355 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّع ة بالك ويت في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 مايو سنة
المادة 27
أحكام متنوعة
1 - يجب أن لا تفس ر أحك ام هذه الاتفاقية على أنه ا تحد أو تمن ع أي إعف اء أو تخف يض أو خصم ضريبي أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً :
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحدي د الضريبة التي قد تف رض من قبل تلك الدولة المتعاقدة،
ب) بموجب أي اتفاق خاص متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين.
2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إصدار نظم لغرض تنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية.