المادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادّة 24، ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ أوّل إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - يتعيّن على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مُرض، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عنط ريق الاتفاق المتب ادل فيما بينهما لتذل ي ل أي صع وبات أو غم وض ينشأ فيم ا يتعل ق بتفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقي ة.
كم ا يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوص ل إلى اتف اق فيما يتعل ق بمضمون الفقرات المتقدمة.