المادة 24
عدم التمييز
1 - يجب ألا يخض ع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدول ة الأخ رى الذين يوجدون في نفس الوضعي ة خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإج راء كذلك - بال رغم من أحكام المادّة (1) - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متع اقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.
2 - يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع (مؤسسات) تابعة لدول ثالثة، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفس ر هذا الحكم ع لى أن ه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخ رى أي خصومات شخصي ة، أو تخفيض ات من الق اعدة الض ريبية أو من الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها.
3 - باستثناء تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادّة (9) أو الفقرة (6) من المادّة (11) أو الفقرة (6) من المادّة
(12) من ه ذه الاتفاقية، ف إن الفوائد والإتاوات وأي مص روفات أخرى مدفوعة من قبل مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متع اقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح، ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع (المؤسس ة)، بخصمها تحت نفس الش روط كما لو كانت مدفوع ة إلى مق يم في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة أولاً.
4 - إن المشروعات (المؤسسات) التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات (مؤسسات) أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو ج زئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباش ر، من قبل واح د أو أكثر من المقيمين في الدولة الأولى.
5 - يجب أن لا يفس رماج اء في ه ذه المادّة ع لى أنه يض ع إل زاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخرى بميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالث ة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتح اد جمركي أو اتحاد اقتص ادي أو منطق ة تج ارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أوانتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها.