المادة 19
الخدمات الحكومية (الوظائف العمومية)
1 - أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ما عدا المعاشات التقاعدية، التي تدفع من قبل دولة متع اقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع له ا إلى ف رد مقابل خدمات أداه ا لتلك الدولة المتع اقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين :
(1) أن يكون المقيم أح د مواطني تلك الدولة المتعاقدة،
(2) لم يصب ح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) يخضع أي معاش تقاعدي يُدفع من قبل، أو من صناديق مؤسسة من قبل، دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للض ريبة فقط في الدول ة المتع اقدة الأخ رى إذا كان الفرد مق يماً ومواطناً من تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى.
3 - تنطبق أحكام الموادّ 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.