المادة 17
الفنانون و الرياضيون
1 - على الرغم من أحكام المادّتين 14 و 15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدول ة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام الموادّ 7 و 14 و 15، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.
3 - لا تنطبق أحك ام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان أو ري اضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت ضمن إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من قبل كلتا الدولتين المتعاقدتين.