مرسوم رئاسي رقم 08-355
· ج.ر عدد 66 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-355 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّع ة بالك ويت في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 مايو سنة
المادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتع اب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مق يم في دولة متع اقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشرك ة مقيم ة في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للض ريب ة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.