المادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1 - مع مراعاة أحكام الموادّ 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كافة الشروط الآتية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى للفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوما في السنة الماليّة المعنية،
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النّقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متع اقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.