المادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في إحدى الح الات الآتي ة، وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتع اقدة الأخرى :
أ) إذا كان لديه مرك ز ثابت متاح ل ه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطت ه، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المرك ز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوماً من السنة الماليّة المعنية، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الت ربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.