المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1 - تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادّة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل ج زءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائم ة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة متعلق ة بمرك ز ثابت يتوف ر لمق يم من دول ة متع اقدة في الدول ة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقل ة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع (المؤسسة) ككل)، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.