المادة 11
الفائدة
1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يعني مصطلح "الفائدة" حسب استخدامه في هذه المادّة الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهم ة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخص وص الدخل من الأموال العمومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والج وائز المرتبط ة بتك الأموال أو السندات أو سندات الدين.
لأغ راض هذه المادّة لا تعتبر الغرامات المترتب ة عن التأخير في الأداء مثابة فوائد.
3 - لا تنطبق أحك ام الفقرة 1، إذا ك ان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخ رى التي تنشأ فيها الف ائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ي زاول في تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.
4 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدول ة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواءً كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة دائمة أو المركز الثابت في دولة متعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - حيث ما يتبين، استنادا إلى علاقة خاص ة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتج اوز القيم ة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحك ام هذه المادّة فقط على القيم ة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراع اة الأحك ام الأخرى ال واردة في هذه الاتفاقية.